الإمام الشافعي
282
أحكام القرآن
( يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً ؛ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ « 1 » : 4 - 92 ) . » « « 2 » فأحكم اللّه ( جل ثناؤه ) - في « 3 » تنزيل كتابه - : [ أنّ « 4 » ] علي قاتل المؤمن ، دية مسلّمة إلى أهله . وأبان على لسان نبيه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : كم الدّية ؟ » « وكان « 5 » نقل عدد : من أهل العلم ؛ عن عدد لا تنازع بينهم - : أنّ رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) قضى في « 6 » دية المسلم : مائة من الإبل . وكان « 7 » هذا : أقوى من نقل الخاصّة ؛ وقد روى من طريق الخاصّة [ وبه نأخذ ؛ ففي المسلم يقتل خطأ : مائة من الإبل . ] « 8 » » . قال الشافعي « 9 » - فيما يلزم العراقيّين في قولهم في الدّية : إنها على أهل
--> ( 1 ) راجع في السنن الكبرى ( ج 8 ص 72 و 131 ) ، والفتح ( ج 12 ص 171 - 172 ) : ما روى عن القاسم بن محمد ، في سبب نزول ذلك . فهو مفيد فيما سيأتي أيضا . ( 2 ) هذا إلى قوله : كم الدية ، ذكر في السنن الكبرى ( ص 72 ) . ( 3 ) كذا بالأم والسنن الكبرى . وفي الأصل : « ورتل » وهو خطأ وتحريف . ( 4 ) الزيادة عن الأم والسنن الكبرى . ( 5 ) في الأم : « فكان » . ( 6 ) في الأم : « بدية » . ( 7 ) في الأم : « فكان » . ( 8 ) زيادة مفيدة ، عن الأم . وانظر ما رواه بعد ذلك : من السنة ، ثم راجع أثر سليمان بن يسار في أسنان الإبل : في الأم ( ج 6 ص 99 ) ، والمختصر ( ج 5 ص 128 ) . وراجع السنن الكبرى ( ج 8 ص 72 - 76 ) ، وكلامه في الرسالة ( ص 549 ) ، ففيه مزيد فائدة . ( 9 ) كما في الأم ( ج 7 ص 277 ) .